السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
238
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
والأراضي الخراجيّة تكون في مقابل الأراضي العشرية - في الاصطلاح الفقهي - وهي ما تكون ملكا للأشخاص ، ولا يجب عليهم فيها إلّا الزكاة في محصولها ، ويجوز أن تبقى أرض الخراج في أيدي الكفار ويؤخذ منهم الخراج . ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام : 1 - العامرة بشريا حين الفتح - ( أرض الخراج ) . 2 - العامرة طبيعيا حين ذاك كالغابات . 3 - الموات بالأصل حين الفتح . 4 - الموات بعد الفتح .